لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
437
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
فلا يحكم بطهارة الثوب بثبوت انغساله باستصحاب بقاء الماء « 1 » . 4 - لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فلا يحكم بقتل الصيد أو الشخص باستصحاب عدم الحائل « 2 » . الاستثناءات : 1 - « استثنى الشيخ الأنصاري قدس سرّه من عدم حجّيّة الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفيّة بحيث يعدّ الأثر أثرا لذي الواسطة في نظر العرف - وإن كان في الواقع أثر للواسطة - كما في استصحاب عدم الحاجب ، فإنّ صحّة الغسل ورفع الحدث وإن كان في الحقيقة أثرا لوصول الماء إلى البشرة ، إلّا أنّه بعد صبّ الماء على البدن يعدّ أثرا لعدم الحاجب عرفا » « 3 » . 2 - « وزاد صاحب الكفاية موردا آخر لاعتبار الأصل المثبت ، وهو ما إذا كانت الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي الواسطة في التعبّد عرفا ، فتكون بينهما الملازمة في التعبّد عرفا ، كما أنّ بينهما الملازمة بحسب الوجود ، أو كانت الواسطة بنحو يصحّ انتساب أثرها إلى ذي الواسطة كما يصحّ انتسابه إلى نفس الواسطة ، لوضوح الملازمة بينهما . ومثّل له في هامش الرسائل بالعلّة والمعلول ( تارة ) وبالمتضائفين ( أخرى ) بدعوى أنّ التفكيك بين العلّة والمعلول في التعبّد ممّا لا يمكن عرفا ، وكذلك
--> ( 1 ) - فوائد الأصول 3 : 243 . ( 2 ) - فرائد الأصول 3 : 243 . ( 3 ) - مصباح الأصول 3 : 157 و 158 ، وراجع فرائد الأصول 3 : 244 .